ابن إدريس الحلي
320
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
[ 128 ] مسألة في متاع وحلي المرأة بعد موتها وادعاء الزوج أنّه أو بعضه له مسألة : ما تقول في امرأة توفيّت وتركت ورثة ، وتركت شيئاً من التركة من جملة ذلك ثياب وحليّ ، ثمّ أنّ زوجها باقٍ مع الورثة فاعترف بعض الورثة للزّوج بأنّ الثياب من ماله وكذلك الحليّ ، غير أنّ المرأة كانت قد استعملت بعض الثياب ، والبعض الآخر لم تلبسه ، ثمّ الثياب هي ثياب ثمينة مثل معجر ( 1 ) وسوس ( 2 ) وما أشبه ذلك . ثمّ ادّعت الورثة على الزّوج بأنّ الثياب قد صارت ملكاً للمرأة من حيث التصرّف ، وقال الزّوج : لبسها وتصرّفها لا يخرجها عن ملكي ، وما تقول في الحلي هل تجري مجرى الثّياب أم لا ؟ فإن كانت تثبت الثياب للمرأة من حيث التصرّف فيكون حكم الخشل ( 3 ) مثل ذلك أم لا ، هذا ، والجميع جاء به الزّوج بعد الدخول بالمرأة ؟
--> ( 1 ) - المعجر : كمنبر ثوب تعجر به المرأة أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة ، هو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها . تاج العروس : عجر . ( 2 ) - هكذا وردت الكلمة ويبدو أنّ المراد بها نوع من الثياب بقرينة العطف على المعجر . ( 3 ) - الخشل : رؤوس الأسورة والخلاخيل من الحليّ . تاج العروس : خشل .